مساواة الجارية للغلام يخالف المشهور ، نعم في الغلام قول بذلك منقول ، وظاهر الشيخ القول به هنا إن كان يعتمد على ما يذكره ، وقد يستفاد حينئذٍ قوله في الجارية بالثلاث عشرة ، ولا أعلم الآن نقله عنه ، بل ظاهر التذكرة أنّ بلوغها بالتسع إجماعي (١) ، وإن كان فيه نوع تأمّل ذكرناه في كتاب معاهد التنبيه في كتاب الصوم.
وأمّا الثالث : فهو محمول على الوجوب التمريني.
والرابع : كما ترى يقتضي بظاهره السؤال عن صلاة الصبي ، والجواب أفاد : إذا عقل الصلاة يصلّي ، ثم السؤال ثانياً وإن تضمن الوجوب إلاّ أنّ المراد به التمريني ، لكن مقتضى خبر إسحاق اعتبار الست سنين ، وهذا الخبر المبحوث عنه يفيد اعتبار أنْ يعقل الصلاة ثم بيان ذلك بالست سنين ، وغير خفي أنه قد يظن عدم الملازمة ، ولعلّ المراد بيان الأغلب.
وعلى كل حال فقد روى الشيخ والصدوق ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه سُئل عن الصلاة على الصبي متى يُصلّى عليه؟ قال : « إذا عقل الصلاة » قلت : متى تجب الصلاة عليه؟ قال : « إذا كان ابن ست سنين ، والصيام إذا أطاقه » (٢) وقد ذكرت في هذا الخبر كلاماً حاصله انّه مذكور في بحث الأموات في الصلاة على الصبي ، والذي يستفاد من آخره وجوب الصلاة عليه تمريناً ، لمناسبة الصيام ، والخبر المبحوث عنه يؤيّده ، وتوضيح الحال (٣) يأتي في بابه إن شاء الله (٤).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٧٥ ( الحجري ).
(٢) التهذيب ٣ : ١٩٨ / ٤٥٦ ، الفقيه ١ : ١٠٤ / ٤٨٦.
(٣) في « رض » زيادة : في محل آخر.
(٤) في ص ٢٣٨١.