والثالث : فيه محمّد بن الحصين ، وهو مشترك بين مهمل وضعيف (١). ومحمّد بن الفضيل فيه اشتراك (٢).
والرابع : صحيح كالخامس.
والسادس : حسن.
المتن :
في الأوّل : ظاهره وجوب الصلاة والصوم على الغلام إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم ، والمستفاد من القاموس أنّ الرهق ما دنا من الحلم (٣) ، وربما كان في الثاني تقييد له ، أعني الثلاث عشرة.
وأمّا عرفان الصلاة والصوم فالظاهر أنّ المراد به تعليمه أحكامهما أو وجوبهما ، وحينئذٍ قد يستفاد سقوط الوجوب عن الجاهل بقسميه أو أحدهما ، ويحتمل أن يراد بالوجوب التمرين ، ويراد بيان منتهاه بالمراهقة ومَبدَئه إذا عرف الصلاة والصوم.
ويدلُّ على الأوّل ما يذكره في خبر معاوية بن وهب ، وعلى الثاني خبر محمّد بن مسلم ، لكن الشيخ اعتمد على أنّ المراد منه الوجوب حقيقةً إن كان ما يذكره هنا مذهباً له.
والثاني : الظاهر منه وجوب الصلاة بالثلاث عشرة ، لكن ربما كان في ذكر جريان القلم مع وجوب الصلاة إذا احتلم قبل ذلك دلالة على أنّ الوجوب أوّلاً يراد به منتهى التمرين ، لكن لا يخفى أنّ ما تضمنه من
__________________
(١) انظر هداية المحدثين : ٢٣٥.
(٢) انظر هداية المحدثين : ٢٤٩.
(٣) القاموس المحيط ٣ : ٢٤٧.