الحلبي ، ( عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام ) (١) ، قال : « إنّا (٢) نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ، ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم إن (٣) كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقلّ ، فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع (٤) سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم ، فاذا غلبهم (٥) العطش أفطروا ».
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضربٍ من الاستحباب والندب والتأديب ، والأوّلة على الوجوب ، لئلا تتناقض الأخبار.
السند :
في الأوّل : فيه محمّد بن أحمد العلوي ، وهو مذكور مهملاً في رجال من لم يرو عن الأئمة عليهمالسلام من كتاب الشيخ (٦) ، وكأنّه مراد شيخنا قدسسره بوصفه بالجهالة في فوائد الكتاب.
والثاني : موثق ، ومحمّد بن الحسين هو ابن أبي الخطاب.
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « فض » : عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام. ، وفي « رض » و « م » : عن أبي عبد الله عليهالسلام. وما أثبتناه من الاستبصار ١ : / ٤٠٩ / ١٥٦٤.
(٢) في « فض » و « م » : فإنا ، وفي « رض » : فإننا ، وما أثبتناه موافق للتهذيب ٢ : ٣٨٠ / ١٥٨٤ والاستبصار ١ : ٤٠٩ / ١٥٦٤.
(٣) في الاستبصار ١ : ٤٠٩ / ١٥٦٤ : وإن.
(٤) في « رض » و « م » : سبع.
(٥) في الاستبصار ١ : ٤٠٩ / ١٥٦٤ : غلب عليهم.
(٦) رجال الطوسي : ٥٠٦ / ٨٣.