ابي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال : « إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإذا (١) احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم ».
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الحصين ، عن محمّد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أتى للصبي ست سنين وجب عليه الصلاة ، فإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام ».
محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين (٢) ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهمالسلام ، في الصبي متى يصلّي؟ فقال : « إذا عقل الصلاة » قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ قال : « لست سنين ».
عنه ، عن العباس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية ابن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال : ( « فيما بين سبع سنين وست سنين » قلت : في كم يؤخذ بالصيام؟ فقال : « فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة ، وإنْ ) (٣) صام قبل ذلك فدعه فقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته ».
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن
__________________
(١) في الإستبصار ١ : ٤٠٨ / ١٥٦٠ : فإن ، وفي « رض » : وإذا.
(٢) في « فض » : الحسن.
(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م ».