ظاهرة ، ( والفعل ربما يتحقق بخروج الدمع ) (١) مضافاً إلى ضعف الخبر ، فلم يبق إلاّ الإجماع.
وقد ذكر بعض الأصحاب تحققه مع الصوت (٢) ، ( لكن لا يخفى أنّ الصوت إن تحقق به الكلام بحرفين أمكن البطلان ، أمّا لو خرج الصوت ) (٣) بنحو التنحنح فالإشكال السابق آتٍ هنا ، إلاّ أنْ يقال : إنّ الإجماع في البكاء أخرجه عن حكم غيره ، وأنت خبير بأنّ ثبوت الإجماع في غاية الإشكال. وقد يمكن تقريب ما ذكرناه ( في الأنين سابقاً ، لكنه محل تأمل.
وفي كلام جدّي قدسسره إنّ البكاء ) (٤) للآخرة إذا اشتمل على الصوت أبطل أيضاً (٥) ، وفيه بحث غير خفي الوجه إن لم يتحقق الإجماع.
ولو اشتمل البكاء على قرآن أو دعاء صرّح جدّي قدسسره بأنّه لا يبطل (٦) ، وله وجه ظاهر ، وقد ورد في الآثار الحثّ على التباكي (٧) في الصلاة ، كما رواه الصدوق رحمهالله عن منصور بن (٨) يونس أنّه سأله عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتى يبكي؟ فقال : « قرّة عين والله » (٩) الحديث.
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٢) كما في المدارك ٣ : ٤٦٦.
(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٥) انظر المسالك ١ : ٣٢.
(٦) كما في روض الجنان : ٣٣٣.
(٧) في « م » البكا.
(٨) في « فض » عن.
(٩) الفقيه ١ : ٢٠٨ / ٩٤٠ ، الوسائل ٧ : ٢٤٧ أبواب قواطع الصلاة ب ٥ ح ١.