من الآثار غير واضحة ، لكن الاعتبار قد يقتضي ذلك في الجملة.
والثالث : فيه إطلاق أيضاً.
أمّا الرابع : فالظاهر منه الردّ على أهل الخلاف ؛ لأنّهم قد رووا في صحاحهم قطع الصلاة بالثلاثة المذكورة (١) ، وفي بعضها الكلب الأسود (٢) ، وفي بعضها زيادة اليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير (٣) ، ولا يخفى أنّ الخبر لا يعارض ما تقدّم ؛ إذ السابق لا يفيد البطلان مع عدم السترة ، إلاّ بتقدير أن يقال : إنّ ظاهر الخبر الأوّل المداومة ، وكذا الثالث ، وحينئذٍ فالصحة بدون السترة تتوقف على الدليل ؛ وفيه ما لا يخفى.
والحقّ أنّ الخبر المبحوث عنه يدل على الأمر بالاستتار بشيء ، وأنّ الأرض المرتفعة قدر ذراع كافية عن السترة من غيرها ، وحينئذ فمفاده كغيره مع زيادة.
فإن قلت : يحتمل قوله : « ولكن استتروا بشيء » إلى آخره. أن يعود إلى الاستتار من الثلاثة ، والأخبار السابقة مطلقة في الاستتار ، فمن ثم حصلت المنافاة.
قلت : هذا الوجه لم يلحظه الشيخ رحمهالله كما يعلم من كلامه أخيراً ، والظاهر من الرواية الاستتار على الإطلاق ، حيث إنّ ذكر الثلاثة للرد على من ذكر ، حيث قال بالقطع ، ثم إنّه عليهالسلام بيّن الاستتار مطلقاً ، ولو فرض إجماله فغيره مبيّن.
والخامس : واضح الدلالة ، وفيه الأمر بدفع كل ما يمرّ بالمصلي على
__________________
(١) انظر سنن ابن ماجة ١ : ٣٠٥ / ٩٥٠.
(٢) كما في صحيح مسلم ١ : ٣٦٥ / ٢٦٥.
(٣) كما في سنن أبي داود ١ : ١٨٧ / ٧٠٤.