إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ما تضمنه الخبر [ الثالث (١) ] من قوله : « وليكن حذاء وجهك » كأنّ المراد به أن يكون النظر غير خارج عن الوجه ، متصلاً إلى موضع السجود ، بحيث إنّه كما لا يرتفع إلى السماء لا ينحصر في مقاديم البدن ، ولا يتوجه إلى ما بين القدمين ونحوهما.
وأمّا ما تضمنه الأخير من قوله : « وإن كنت قد تشهدت فلا تعد » فربما كان واضح الدلالة على عدم وجوب التسليم ، أمّا الصلاة على النبي وآله عليهمالسلام فربما كانت داخلة في التشهد ، وقد يدعى دخول التسليم فيه ، لكنه بعيد.
ويبقى في المقام أُمور بالنسبة إلى أنّ الانحراف إمّا عن عمد أو سهو ، ثم إمّا أن يكون إلى الاستدبار أو إلى اليمين واليسار ، بالبدن أو الوجه ، مع وقوع بعض الأفعال وعدمه ، ثم التذكر في الوقت أو خارجه ، وقد أوضحها جماعة من الأصحاب (٢) ، والمستفاد من الأخبار هو المهم هنا ، والله تعالى أعلم بالحقائق.
اللغة :
قال في القاموس : نفض الثوب حرّكه (٣) ، وفيه : النقض بالقاف ضد الإبرام (٤) ، وفيه : الخشوع : الخضوع (٥).
__________________
(١) في النسخ : الثاني ، والصحيح ما أثبتناه.
(٢) انظر روض الجنان : ٣٣٢ ، المدارك ٣ : ٤٦١ و ٤٦٢.
(٣) القاموس المحيط ٢ : ٣٥٩.
(٤) القاموس المحيط ٢ : ٣٥٩.
(٥) القاموس المحيط ٣ : ١٨.