بأنّ الالتفات بالوجه على تقدير حمل الوجه على الظاهر منه التفات إلى نفس اليمين واليسار ، بقرينة قوله : « انّ ما بين المغرب والمشرق قبلة » وعلى هذا يتأيد احتمال البطلان ، وقد يتأيد إرادة كل الوجه من قوله عليهالسلام في الخبر الأول : « بكلّه ». ويحتمل أن يراد بكل البدن إلى نفس المغرب والمشرق.
وفي الذكرى : ويحرم الالتفات ولو يسيراً (١) ، وإشكاله غير خفي بعد ما قررناه.
وفي المنتهى : الالتفات يميناً وشمالاً لا ينقص (٢) ثواب الصلاة ولا يبطلها ، وعليه جمهور العلماء (٣).
وربما يدل عليه صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، فيما رواه الشيخ في التهذيب ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته ، فيظن أنّ ثوبه قد انخرق ، أو أصابه شيء ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه (٤)؟ قال : « إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخّره فلا يلتفت ، فإنّه لا يصلح » (٥).
وهذا الخبر وإن كان في ظاهره جواز النظر إلى خلف ، من حيث قوله : « لا يصلح » إلاّ أنّه قابل للتوجيه باحتمال « لا يصلح » للمنع ، أو بأنّ المقام مقام ضرورة ، ويجوز أن يخص الحكم بها ، ومن ثم قلنا ربما يدل ، فليتأمّل.
__________________
(١) الذكرى ٤ : ١٦.
(٢) في « رض » والمصدر : لا ينقض.
(٣) المنتهى ١ : ٣٠٧.
(٤) في « فض » : ان ينظر فيها وتمسه.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٣٣ / ١٣٧٤.