قوله :
باب ما يمرّ بين يدي المصلّي
أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يجعل العنزة بين يديه إذا صلّى ».
الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كان طول رحل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ذراعاً ، وكان إذا صلّى وضعه بين يديه يستر به ممن يمرّ بين يديه ».
أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن غياث ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وضع قلنسوة وصلّى إليها ».
فأمّا ما رواه ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يقطع الصلاة شيء ، كلب ولا حمار ولا امرأة ، ولكن استتروا بشيء ، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت ».
أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل هل يقطع صلاته شيء ممّا يمرّ به؟ فقال « لا يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن ادرؤوا ما استطعتم ».
عنه (١) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل أيقطع صلاته شيء ممّا يمرّ به بين يديه؟ فقال : « لا يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن ادرأ
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٠٦ / ١٥٥٣ : علي.