وما أُحبّ أن يفعل (١) ».
فالوجه في هذا الخبر أنْ نحمله على من لم يلتفت إلى ما وراه ، بل التفت يميناً وشمالاً ، فإنّه لا يقطع صلاته ، وإنْ كان قد ترك الأفضل حسب ما فصّله في هذا الخبر ، وغيره من الأخبار ، ويزيد ذلك بياناً :
ما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً ، فإذا (٢) كنت قد تشهدت فلا تعد ».
السند :
في الأوّل : لا ارتياب فيه بعد ما قدمناه (٣) ، وكذلك الثاني. والثالث : حسن على ما مضى (٤) والرابع : فيه عبد الحميد وهو مشترك (٥) كعبد الملك ، والخامس : حسن.
المتن :
في الأوّل : لا يخلو ضمير كلّه » فيه من إجمال ، إذ يحتمل عوده إلى الوجه ، ويحتمل عوده إلى الوجه مع البدن ، بأن يراد كل الإنسان ، وقد
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٠٥ / ١٥٤٦ : تفعل.
(٢) في الاستبصار ١ : ٤٠٥ / ١٥٤٧ : وإن.
(٣) في ص ٣٩ ، ٤٩ ، ٧٢ ، ٢٠٩.
(٤) في ص ٣٦.
(٥) كما في هداية المحدثين : ٩١ و ٢٠٩.