يقرب الأوّل أنّ المتعارف من الالتفات ما كان بالوجه ، ( فعود الضمير إليه بأن يراد جميعه ربما يدعى ظهوره ، ويقرب الثاني أنّ المصلّي أقرب إلى الإطلاق ، وعلى هذا فالمفهوم عدم قطع الصلاة بالالتفات بالوجه ) (١) فقط ، سواء كان إلى اليمين واليسار أو إلى الخلف إن أمكن ، لكن الثالث قد يفيد الإفساد إذا التفت بالوجه عن القبلة ، فلا يعمل بالمفهوم من الأوّل بعد معارضة المنطوق عند العامل بالحسن.
وقد يقال : إنّ الظاهر من الثالث إرادة عدم (٢) كمال الصلاة ، بقرينة الأمر فيه والنهي.
وفيه : أنّه لا مانع من اشتمال الخبر على المستحب والواجب بعد التصريح بالإفساد ، نعم ربما يقال : إنّ الوجه في الخبر على نحو الآية ، وغير بعيد أنْ يراد بالوجه ما قابل الظهر ، فيشمل جميع البدن ، إذ الظاهر من الآية ذلك ، إلاّ أنْ يقال : إنّ ظاهر الآية الاستقبال بالوجه ، وغيره ثبت من الأخبار والإجماع.
وربما يقال : إنّ ظاهر الخبر الثالث متروك ؛ إذ مقتضاه الإفساد بمجرد الالتفات ، والمعروف بين الأكثر عدم الإفساد به ، بل في المنتهى يكره الالتفات يميناً وشمالاً ، وقال بعض الحنفية بالتحريم (٣) ، وظاهر هذا عدم الخلاف عندنا ، لكن المنقول عن الشيخ فخر الدين القول بالبطلان (٤).
والحق أنّ الاستدلال بالخبر ( على البطلان ) (٥) مشكل بعد تقييد الخبر
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٢) ليس في « رض ».
(٣) المنتهى ١ : ٣١٢.
(٤) انظر الذكرى ٤ : ٢١.
(٥) ما بين القوسين ليس في « م ».