السلاح ونحوه مما يخرج بالبدن ، وكمنع جرح (١).
قوله :
باب الالتفات في الصلاة إلى الاستدبار
الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، أنّه سمع أبا جعفر عليهالسلام يقول : « الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه ».
عنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته هل يلتفت الرجل في صلاته؟ فقال : « لا ، ولا ينقض أصابعه ».
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فإنّ الله قال لنبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم في الفريضة : ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (٢) واخشع بصرك ولا ترفعه إلى السماء ، وليكن (٣) حذاء وجهك في موضع سجودك ».
فأمّا ما رواه سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد الحميد ، عن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الالتفات في الصلاة ، أيقطع الصلاة؟ قال : « لا ،
__________________
(١) القاموس المحيط ١ : ٢٥٠.
(٢) البقرة : ١٤٤ ، ١٥٠.
(٣) في الاستبصار ١ : ٤٠٥ / ١٥٤٥ ، والتهذيب ٢ : ١٩٩ / ٧٨٢ : ولكن.