عدم الانحراف ، ويؤيد الانحراف ذكر الرجوع إلى المسجد ، وربما يقال : إنّ هذا خلاف ظاهر الخبر (١) ، وجواز الفرق بين الرعاف والشجّة لا ينكر ، إلاّ أنّ الحق توقف هذا على معلومية القائل.
وقول الشيخ في توجيه الخبر أنّه محمول على من التفت إلى استدبار القبلة ، محل تأمّل ، أمّا أوّلاً : فلأنّ اعتبار استدبار القبلة لا دليل عليه مما سبق ، بل ظاهر خبر الحلبي الانصراف بالوجه ، والخبر السابق عن الصدوق مقتضاه الالتفات.
وأمّا ثانياً : فلأنّ التوجيه [ إمّا أن يكون لأوّل (٢) ] الخبر وآخره ، أو للآخر فقط ، فإن كان للأمرين فلا ريب في عدم تماميته بالنسبة إلى أوّله كما هو واضح ، وإن عاد للآخر ففي حكم الأوّل من إطلاق عدم الفعل مع خوف السيلان ، لا بُدّ له من بيان ، ولا يخفى أنّ الظاهر من الشيخ مساواة حكم الشجّة للرعاف ، فيتأيد ما أشرنا إليه ، فليتأمّل.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ في الخبر المبحوث عنه دلالة على أنّ ما ينفصل من بدن الإنسان [ طاهر (٣) ] لأنّ إطلاقه عليهالسلام جواز الفعل مع أمن السيلان يتناول ما كان برطوبة أو عدمها ، أمّا القول بتنجيس (٤) المنفصل وإن كان يابساً فالخبر صريح في دفعه ، وفي المنتهى استقرب العلاّمة الطهارة ، معلّلاً بعدم إمكان التحرز ، وبالرواية (٥) ، والظاهر أنّه يريد بالرواية هذه ، إذ
__________________
(١) ليست في « رض ».
(٢) في « فض » : لا أن يكون الأوّل ، وفي « رض » : إمّا أن يكون الأوّل ، وفي « م » : إمّا أن يكون للأوّل ، والصحيح ما أثبتناه.
(٣) في النسخ : ظاهر ، والصحيح ما أثبتناه.
(٤) في « رض » : بتنجس ، وفي « فض » : بنجيس.
(٥) المنتهى : ١٦٦. لم نعثر على استدلاله بالرواية.