ما حصل في الأثناء ، وردّه بعض الأصحاب بالخبر الآتي (١) عن علي بن جعفر ، المتضمن للثالول والجرح ، وقد يقال عليه ما تسمعه من احتمال أن يراد بالسيلان الخروج ، أمّا ما عساه يقال من احتمال أن تكون أخبار الرعاف محمولة على الغالب من الكثرة ، ففيه نظر.
نعم ربما يقال : إنّ العفو عن الدم لا يمنع من جواز غسله ، فإذا دلّت الأخبار على غسله على الوجه المخصوص فلا مانع منه ، وقد يشكل هذا بدلالة الخبر الثالث على نقض الصلاة على الإطلاق ، ويمكن الجواب : بأنّ الخبر فيه احتمال ما قدمناه من بيان الفرق بين الصلاة والوضوء ، وحينئذٍ يبقى بيان النقض موكولاً إلى غيره (٢).
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الخبر الثالث ربما كان له دلالة على أنّ القيء نجس بحسب الظاهر منه ، وإن احتمل ما قدمناه من الخروج عن هيئة الصلاة.
وربما كان أظهر منه في الدلالة ما رواه الصدوق في الفقيه بطريقه الصحيح ، عن عمر بن أُذينة ، عنه عليهالسلام ، أنّه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة ، وقد صلّى بعض صلاته؟ فقال : « إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت ، ( وليبن على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت ) (٣) فليعد الصلاة » قال : « والقيء مثل ذلك » (٤). ووجه الأظهريّة غير خفي.
__________________
(١) في ص ٢٠٤٠.
(٢) في « م » زيادة : فليتأمّل.
(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٤) الفقيه ١ : ٢٣٩ / ١٠٥٦ ، الوسائل ٧ : ٢٣٨ أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ١.