عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد ، قال : « ينصرف ويتوضّأ ، فإن شاء رجع إلى المسجد ، وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء قعد فتشهد ، ثم يسلّم ، وإن كان الحدث (١) بعد الشهادتين فقد مضت صلاته ».
فيحتمل هذا الخبر أن يكون مخصوصاً بمن دخل في الصلاة بتيمم ثم أحدث ناسياً (٢) ، جاز له أن يتوضّأ ويبني على صلاته على ما بيناه في كتاب الطهارة من ( الكتاب الكبير ، ويحتمل أن يكون إنّما أحدث بعد الشهادتين اللتين هما شرط في صحة ) (٣) الصلاة ، ويكون قوله : « وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته » إشارة إلى استيفاء الشهادتين المرغَّب فيهما من التطويل ، ويكون الأمر بإعادة التشهد على ضربٍ من الاستحباب.
السند :
في الأوّل : موثق بعبد الله بن بكير.
والثاني : كما ترى فيه : عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، ومحمد بن عيسى على هذا اليقطيني ، وقد مضى فيه القول (٤).
وأبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى ، وأبوه محمد بن عيسى مضى
__________________
(١) ليست في « م ».
(٢) في « م » شيئاً.
(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٤) في ص ٩١.