أكثر من أنّه وجد أذى في بطنه ، وليس كل من وجد أذى كان محدثاً ، وليس في الخبر أنّه أحدث ، وأمّا قوله : « ما لم تنقض الصلاة متعمدا » لا يدل على أنّه إذا كان ساهياً لا تجب عليه الإعادة إلاّ من حيث دليل الخطاب ، وقد يترك دليل الخطاب عند من قال به لدليل ، وقد دلّلنا على ذلك بالأخبار المتقدمة ، فأمّا أمره له بالوضوء يكون محمولاً على ضرب من الاستحباب ، ويحتمل أن يكون ذلك مخصوصاً بالكلام ؛ لأنّ من تكلم ساهياً لا تجب عليه الإعادة ، ولأجل ذلك قال عقيب هذا القول : « وإن تكلّمت ناسياً فلا بأس عليك » فدل على أنّه أراد بقوله : « ما لم تنقض الصلاة متعمداً » بالكلام دون غيره.
السند :
لا ارتياب فيه بعد ما قدّمناه في حريز ؛ لأنّ طريق الشيخ في المشيخة إلى علي بن مهزيار ، عن المفيد ، عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن سعد والحميري ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، كلهم عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار (١). وفي الفقيه ، رواه عن الفضيل بن يسار (٢) ، وطريقه إليه غير معلوم الصحة ، إلاّ أنّ رواية الصدوق غير خفيّة المزية ، وفي المتن زيادة يأتي التنبيه عليها.
المتن :
ما ذكره الشيخ فيه لا يخلو من نظر ، ومقتضاه عدم ناقضيّة الأذى
__________________
(١) مشيخة الاستبصار ( الاستبصار ٤ ) : ٣٣٨.
(٢) الفقيه ١ : ٢٤٠ / ١٠٦٠.