حصل الميل اليسير ولو بشبر [ لكفى ، و (١) ] لا يخفى مخالفته لما قدّمناه من الظاهر ، لكن لا بعد فيه بعد وجود المعارض على تقدير إرادة الشبر والذراع في التقدم ، ولو أُريد البعد لا يتم المطلوب. ويحتمل الاستحباب في التأخر بمقدار مسقط الجسد.
والثاني : ما ذكره الشيخ فيه لا يخلو من بعد ، والحمل على الجواز وما دل على البعد أو التقدم أو المقدار المذكور على الاستحباب ممكن.
وقد روى الصدوق خبر جميل بصورة : « لا بأس أنْ تصلّي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي ، فإنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أنْ يسجد غمز رجلها » (٢) ولا يخفى عدم مناسبة آخر الرواية لأوّلها في ظاهر الحال ، وقد ذكرنا ما لا بدّ منه في معاهد التنبيه ، هذا.
ومن العجب ذكر جماعة من المتأخرين البعد بعشرة أذرع (٣) ، مع أنّ الرواية التي هي الأصل تضمّنت أكثر من عشرة.
ويبقى في المقام خبر نقله الشيخ في التهذيب عن محمّد بن مسعود العيّاشي ، عن جعفر بن محمّد قال : حدثني العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلّي وهي تحسب أنّها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم؟
__________________
(١) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
(٢) الفقيه ١ : ١٥٩ / ٧٤٩ ، وفيه : رجليها.
(٣) المحقق في الشرائع ١ : ٧١ ، والعلاّمة في القواعد ١ : ٢٨ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١٢٨.