ويجوز أنْ يكون إنّما راعى أنْ يكون بينهما عشرة أذرع إذا كانا على خط واحد ، فأمّا إذا تقدم الرجل عليها ولو بشبر سقط هذا الاعتبار حسب ما فصّله في الأخبار الأوّلة.
فأمّا ما رواه سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عمّن أخبره ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه ، قال : « لا بأس ».
فالوجه في هذا الخبر أنْ نحمله على أنّه إذا كان الرجل متقدماً على المرأة بشيء يسير ، ويكون (١) قوله : تصلّي بحذاه ، على ضرب من المجاز لقربها منه.
السند :
في الخبرين معلوم ممّا قررناه غير مرّة.
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة على أنّ المرأة إنْ صلّت بين يدي الرجل لا يستقيم لها ذاك حتى يجعل (٢) بينها وبينه أكثر من عشرة أذرع ، وكذا لو كانت عن يمينه أو يساره ، بخلاف ما إذا كانت خلفه ، والظاهر من خلفه تأخّرها عنه بمسقط جسدها كما ينبئ عنه قوله : « وإنْ كانت تصيب ثوبه » لأنّ هذا بيان لآخر المراتب.
وقول الشيخ في الحمل الثاني : إذا كانا على خط واحد ؛ يعطي أنّه لو
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٠٠ / ١٥٢٧ : فيكون.
(٢) في « رض » : يحصل.