من خبر محمّد بن مسلم الثالث. وقد صرّح القائل بالمنع بعدم الفرق بين الصلاة جماعة وغيرها ، هذا.
وقد روى الشيخ في التهذيب عن سعد ، عن سندي بن محمّد البزاز ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أُصلّي والمرأة إلى جنبي وهي تصلّي؟ فقال : « لا ، إلاّ أنْ تتقدم هي أو أنت فلا بأس ، ولا بأس أنْ تصلّي وهي بحذاك جالسة أو قائمة » (١).
وهذه الرواية ليس في رجالها ارتياب بعد ما تقدم في أبان بن عثمان (٢). وسندي بن محمّد لم أجد وصفه بالبزاز في الرجال ، ولعلّه لا يضرّ بالحال ، إذ احتمال جهالته بعيد. وأمّا لفظ « أبي عبد الله » فكأنّه سبق قلم ، ودلالة الرواية على تقدم المرأة أو الرجل لا يخلو من إشكال ، وأظن أنّ المراد بتقدّمها صلاتها قبله وتقدّمه صلاته قبلها ، ولا ينافي ما تضمنه الخبر الأوّل من المبحوث عنه من تفسير الشيخ أو الراوي بتقدم الرجل على المرأة بشبر.
وروى الشيخ في الزيادات من التهذيب عن أحمد ، عن الحجّال ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في المرأة تصلّي عند الرجل ، قال : « إنْ كان بينهما حاجز فلا بأس » (٣) وهذه الرواية معتبرة الإسناد كما لا يخفى. والحاجز فيها يشمل الساتر بحيث لا يرى كلّ منهما الآخر ومجرّد الساتر.
وفي الفقيه ، روى الصدوق عن معاوية بن وهب ، أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩٠٩ ، الوسائل ٥ : ١٢٤ أبواب مكان المصلي ب ٥ ح ٥.
(٢) في ص ١٣٠.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٧٩ / ١٥٨٠ ، الوسائل ٥ : ١٢٩ أبواب مكان المصلي ب ٨ ح ٢.