الاشتغال بيقين كاف ، فلو رام المجيب ادعاء الاكتفاء بزوال الاشتغال بيقين رجع إلى ( ما به مستدلّ ) (١).
إلاّ أنْ يقال : إنّه يمنع توقف اليقين على اليقين بل على زوال اليقين وهو يحصل بالصلاة المذكورة.
وفيه : أنّه إن اكتفى بالاحتمال فله وجه ، أمّا إذا تعرض للاكتفاء كما هو ظاهر مذهب المجيب فيرجع إلى الاستدلال ، ويحتاج إلى إثبات الاكتفاء بزوال يقين الاشتغال كيف اتفق كما لا يخفى على المتأمّل.
ثم أجاب العلاّمة عن رواية أبي بصير بتضمّنها الشبر والذراع والشيخ لا يقول به (٢). ولا يذهب عليك أنّ ترك مذهب الشيخ هنا من العلاّمة لا وجه له كما هي عادته ، وقد صرّح هنا بأنّ اعتبار العشرة أذرع إذا كانا على خط واحد ، أمّا مع التقدم فلا كما يأتي مع الكلام عليه ، هذا.
وما تضمنه الثاني من قوله : « كان طول رحل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » إلى آخره. غير واضح الارتباط بأوّل الرواية ، وكأنّه بيان حكم آخر.
ثم الثالث : لا يخلو ذكره مع غيره من الأخبار من غرابة ، وكأنّ الوجه فيه أنّ المعلوم من المزاملة المحاذاة ، فيفيد أنّ المحاذاة تقتضي عدم الصلاة من الرجل والمرأة معاً ، ولا يخفى أنّ التقدم بالشبر ممكن مع المزاملة ، فلو حمل إطلاقه على المقيد أمكن.
أمّا ما تضمنه الأوّل من قوله : أو بنته. ربما يتناول البالغة وغيرها ، كما أنّ غيره من الأخبار يتناول الصلاة جماعة وفرادى ، ولا يبعد استفادة الجماعة من خبري أبي بصير بسبب ذكر اليمين ، كاحتمال استفادتها أيضاً
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « رض » : انه مستدل.
(٢) المختلف ٢ : ١٢٨.