عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد؟ فقال « إذا (١) كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها وهو وحده لا بأس » (٢) وهذا الخبر وإنْ كان في طريقه محمّد بن علي ماجيلويه ، إلاّ أنّ حاله لا يقصر عن الصحيح بسبب إيراد الصدوق له على تقدير التوقف في محمّد بن علي. وفيه دلالة على أنّ مقدار الشبر إذا كان بينهما يصلّي كل واحد بانفراده. والظاهر من الانفراد عدم الصلاة جماعة ، لا أنّ كلّ واحد يصلّي ثم يصلّي الآخر بعده. والذي [ ينبئ عن (٣) ] الظاهر قوله : « صلّت بحذاه » ، واحتمال أنْ يراد المحاذاة حال جلوسه ، لا وجه له كما لا يخفى.
وعلى هذا فالذي يظهر من الصدوق القول بأنّه مع المساواة والبعد بمقدار شبر لا يصلّي جماعة.
ويستفاد من الخبر أنّ الخبر الأوّل المبحوث عنه على تقدير أنْ لا يكون لفظ « يعني » فيه من ( الراوي لفهمه من الإمام عليهالسلام يحتمل لأنْ يراد البعد مع المحاذاة بشبر ، ويكون الإجزاء مقيّداً بالصلاة على ) (٤) الانفراد بخبر معاوية بن وهب ، ويحتمل حصول الإجزاء جماعة وفرادى ، والأكمل في الجماعة البعد بأكثر. ولو كان من الراوي لفهمه ذلك أمكن حمل خبر معاوية بن وهب على المحاذاة في الجملة ، لدفع احتمال التأخّر عنه بمسقط (٥) الجسد ونحو ذلك.
__________________
(١) في « رض » : إن.
(٢) الفقيه ١ : ١٥٩ / ٧٤٧ ، الوسائل ٥ : ١٢٥ أبواب مكان المصلي ب ٥ ح ٧.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في « م » : ينبغي عن ، وفي « رض » : يبنى على ، وفي « فض » : يبنى عن ، والأولى ما أثبتناه.
(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٥) في « م » : بحفظ.