ومن هنا يعلم أنّ القول بالتحريم لا يخلو من إشكال مع ملاحظة الأخبار وما ذكرناه.
وحكى العلاّمة في المختلف القول بعدم الجواز إذا صلّت المرأة إلى جنب الرجل أو تقدمته عن الشيخين وابن حمزة وأبي الصلاح ، وعن المرتضى القول بالكراهة ، وأنّ الشيخ احتج بإجماع الفرقة واشتغال الذمّة بالصلاة بيقين ، ولا يزول إلاّ بيقين كما تكرر من الشيخ مثله ، وبرواية أبي بصير وهي الرابعة وبخبر عمّار الآتي (١) ، وبخبر آخر عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أظن ترك ذكره أولى.
وأجاب العلاّمة عن الإجماع بعدم ثبوته ، ثم تعجّب من نقله الإجماع مع حكايته يعني الشيخ خلاف السيّد ؛ وأمّا عن اليقين فبأنّ الاشتغال ( بيقين قبل ) (٢) هذه الصلاة لا بعدها (٣). وهذا عجيب منه رحمهالله فإنّ الاستدلال كثيراً ما يستدل بمثله ، وقد أجبنا عنه بما ذكره فيما تقدم.
وقد يقال هنا : إنّ ثبوت الصلاة بيقين قبل هذه الصلاة ، فإمّا أن يتوقف زواله على اليقين أو يكفي الظن ، فإن توقّف على اليقين لم تكن الصلاة مشروعة من أوّل الأمر ، فلا يزول بها يقين الاشتغال ، وإنْ اكتفي بالظن فلا حاجة إلى دفع يقين الاشتغال ، بل يقال : إنّه زال بالامتثال.
وما عساه يقال : إنّ ذكر زوال (٤) الاشتغال لأنه وقع في كلام الشيخ.
فيه : أنّ غرض الشيخ كون اليقين لا يزيله إلاّ اليقين ، لا أنّ زوال
__________________
(١) في ص ٢٠١٧.
(٢) بدل ما بين القوسين في « رض » : يتعيّن فيه.
(٣) المختلف ٢ : ١٢٦.
(٤) في « م » زيادة : يقين.