وغير بعيد أنْ يكون من الراوي عن الإمام عليهالسلام لفهمه ذلك منه ، كما سبق مثله في كلام الصدوق في المسلخ (١).
وقد ذكر بعض محققي المتأخّرين رحمهالله أنّ الشبر بالشين المعجمة لو أُريد ظاهره لكان لغواً (٢). وغرضه أنّ الزاوية لا يتصور كونها بمقدار ما يصلّي الرجل والمرأة فيها وبينهما شبر. وقد يقال : إنّ المقصود من الإمام عليهالسلام بيان الكراهة على وجه أبلغ ، وهو أنّ وقوف كلّ منهما في زاوية مع المحاذاة ( لا ينبغي ، أمّا الإجزاء فلو حصل بينهما شبر في أيّ مكان كفى ، [ لا أنّ (٣) ] الزاوية هذا المقدار.
ومن هنا يعلم أنّ القرينة ) (٤) على أنّ لفظ « لا ينبغي » يصير ظاهره (٥) لولا احتمال كون التفسير من الراوي لفهمه من الإمام عليهالسلام. ولو رجع إلى الشيخ فالأخبار الآتية ربما يقال : إنّها تنافيه ؛ لأنّ الثاني تضمّن أنْ يكون بينهما شبر أو ذراع ، وكذلك الرابع. ويدفعه أنّ الاحتمال الذي ذكره الشيخ جار (٦) في الأخبار الثلاثة ، ويؤيد احتمال الشيخ الخامس ، فإنّ سجودها إذا كان موضع ركوعه فالتقدم منه بنحو ذراع وشبر ، والسادس كذلك.
ولو حمل الخبر الأوّل على الستر بالسين المهملة أمكن أيضاً ، ويكون الغرض زوال الكراهة ، كما أنّ بالشبر أيضاً تزول ، كما يستفاد من الأخبار.
__________________
(١) في ص ١٩٩١.
(٢) الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١٢٩.
(٣) في النسخ : لأنّ ، والظاهر ما أثبتناه.
(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٥) كذا في النسخ.
(٦) في « رض » : جاز.