والثاني : فيه أبو بصير والحسن الصيقل وتقدم الكلام فيهما أيضاً مفصّلاً (١) كالحسين بن عثمان.
والثالث : صحيح.
والرابع : واضح الضعف.
والخامس : فيه مع الإرسال معلوميّة ابن فضّال على أيّ حال.
والسادس : صحيح لما قدّمناه في عمر بن أُذينة من دفع وهم الاشتراك فيه (٢).
المتن :
في الأوّل : ربما كان ظاهراً في الكراهة من لفظ « لا ينبغي » كما فهمه شيخنا قدسسره (٣) وغيره (٤). وقد يشكل باستعمال اللفظ في المحرّم. ويجاب : بأنّ اشتراك اللفظ بين المحرّم والمكروه كاف في عدم الحكم بالتحريم كما لا يخفى.
وما وقع في الخبر من قوله : يعني ، إلى آخره. ربما ظن منه جماعة (٥) أنّه من الشيخ ، بناءً على أنّ لفظ « شبر » بالشين المعجمة والباء الموحّدة. فدفع بأنّه بالسين المهملة والتاء المثنّاة فوق. وفي ظني أنّ فيه نظراً ؛ لأنّ كونه من الشيخ في غاية البعد ، إذ اللائق في أمثال هذا أنْ يقال على سبيل الاحتمال أو الظاهر لا الجزم.
__________________
(١) في ص ٥١ ، ١٤٥٩.
(٢) في ص ٢٠٩.
(٣) مدارك الأحكام ٣ : ٢٢٢.
(٤) انظر المعتبر ٢ : ١١٠ ، روض الجنان : ٢٢٥ ، جامع المقاصد ٢ : ١٢١.
(٥) كالبهائي في الحبل المتين : ١٥٩.