ذراعاً وكان يضعه بين يديه إذا صلّى ليستره ممن يمرّ بين يديه ».
عنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن المرأة تزامل (١) الرجل في المحمل يصلّيان جميعاً؟ فقال : « لا ، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة ».
عنه ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان جميعاً في بيت ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال : « لا ، حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه ».
محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عمّن أخبره ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يصلّي والمرأة (٢) بحذاه أو إلى جنبه ، فقال : « إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس ».
عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة تصلّي عند الرجل؟ فقال : « لا تصلّي المرأة بحيال الرجل إلاّ أنْ يكون قدّامها ولو بصدره ».
السند :
في الأوّل : صحيح على ما مضى (٣).
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٩٩ / ١٥٢٢ : تواصل.
(٢) في النسخ : الحرّة ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٣٩٩ / ١٥٢٤.
(٣) في ص ٤٩ ، ١٠٨ ، ٨٦٥ ، ٧٦.