مخطئاً. لا يوافق المعنى الأُصولي (١) ، إذ الرخصة عُرّفت بما يقتضي جواز الفعل مع قيام المانع منه ، واقتران العلّة المذكورة لو لوحظ فيه ما قرّر في الأُصول من أنّ الرخصة جواز الفعل مع الضرورة فغير خفيّ أنّ العلة في الخبر لا دخل لها بالضرورة المناسبة بجواز الفعل على حدّ الضرورة المقررة في الرخصة. وقد سبقه إلى هذا شيخنا الشهيد رحمهالله في شرح الإرشاد (٢). وأمّا قوله : فمن أخذ بها ، إلى آخره. فعدم المناسبة فيه ظاهر ؛ إذ المتبادر من جواز العمل بالخبر مع عدم الضرورة وقوله بعد ذلك : إنّ الإطلاق هو الرخصة. يدل على هذا.
قلت : ما ذكرته في الأوّل واضح من حيث إنّ العلة في الخبر لا توافق الضرورة إلاّ على تكلّف بأنْ يراد بالعلّة الضرورة ، والمعني باقتران العلّة الضرورة ، وحينئذٍ فالكلام في قوة أنّ الجواز مشروط بالضرورة ، ووجه التكلف غير خفيّ. وربما يدفع التوجيه الكلام الأخير حيث ذكر الإطلاق ، إلاّ أنّه يمكن التوجيه بأنْ يراد بالإطلاق الإباحة (٣). وأمّا الثاني : فما ذكرته فيه يمكن دفعه بإرادة أنّ من عمل بالخبر حال الضرورة لم يكن مخطئاً.
وبالجملة : فالرخصة في كلامه رحمهالله مجملة المعنى.
فإن قلت : الرخصة في الأُصول ما (٤) وجه إخراج التيمم منها ( ونحوه ، مع أنَّ الظاهر الدخول. قلتُ : الظاهر أنّ المراد من الرخصة أن
__________________
(١) في « رض » : الأُولى.
(٢) روض الجنان : ٢٣٠.
(٣) في « م » زيادة : وقد يمكن أن يوجه موافقة العلة للضرورة على تقدير كونها غيرها بأنّ مع الضرورة فالعلّة المدخولة في الرواية مؤثرة ، وإن كانت العلّة في الظاهر شمولها للضرورة وعدمها. وفيه من التكلف ما لا يخفى.
(٤) ليست في « رض ».