يكون التحريم مثلاً مطلقاً غير مشروط التكليف به بشيء ، ثمَّ إنّ الشارع يبيح الفعل للضرورة ، بخلاف التيمم ونحوه ) (١).
وأوضح من هذا أنْ يقال : إنّ المشروط بالضرورة في الرخصة الفعل لا التحريم ، بل هو مطلق بخلاف التيمم ، فإنّ المشروط فيه الوجوب ألا ترى أنّ الصلاة واجب مطلق مع اشتراط فعلها بالوضوء ، بخلاف الزكاة والحج. وقد اشتبه الفرق بين الواجب المشروط والفعل المشروط على بعض المتأخّرين حتى أوقعهم ذلك في مضايق اكتفوا في الخروج عنها بالإجمال ، فمن جملتها أحكام الميت فإنّها كفائية مع توقف بعضها على إذن الولي.
وقد أجاب جدّي قدسسره عن إشكال الجمع بين الوجوب والتوقف على الإذن بعدم المنافاة ، ولا يخفى غرابته لولا ما قلناه من أنّ المتوقف هو الفعل لا الوجوب. وتحقيق القول في بحث الأموات وغيره يأتي إنشاء الله تعالى.
وقد نقل في المختلف القول بالتحريم عن أبي الصلاح ، وهو يشعر بأنّ الصدوق غير قائل به ، كما يؤيّده استشهاده بكلام الصدوق على الكراهة (٢) ، والأمر كما ترى.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ خبر علي بن جعفر ظن شيخنا قدسسره أن قوله عليهالسلام : « لا يصلح » يشعر بالكراهة ؛ لعدم الصراحة في التحريم (٣). وقد سبقه إلى
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في ( فض ) و « ض » : مع أنّ الظاهر أنّ ما ذكر إنما يجوز مع الضرورة فهو في معنى الرخصة.
قلت : المراد من الرخصة أنْ يكون التحريم مثلاً مطلقاً غير مشروط التكليف به بشيء ، ثم إنّ الشارع : يبيح الفعل للضرورة ، بخلاف التيمم ونحوه ، فما ذكره الشريف من أنّ التكليف به مشروط بعدم الماء. فلا تكليف بدون فقد الماء.
(٢) المختلف ٢ : ١٢٤.
(٣) المدارك ٣ : ٢٣٥.