محمولاً على سبخة لا تتمكن الجبهة فيها من السجود.
يدل على ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الصلاة في السبخة فكرهه ، لأنّ الجبهة لا تقع مستوية ، فقلت : إنْ كان فيها أرض مستوية؟ فقال : « لا بأس » (١).
السند :
في الأوّل : موثق.
والثاني : فيه أبو بصير ، أمّا شعيب فهو العقرقوفي ابن أُخت أبي بصير يحيى بن القاسم الوارد فيه من الأخبار المعتبرة في هذا الكتاب ما يقتضي الذم الموجب لعدم قبول روايته ، أمّا شعيب فهو ثقة وروايته ربما كانت قرينة على تعين أبي بصير في المذكور.
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة على نفي البأس عن الصلاة في السباخ ، والخبر السابق يقصر عن مقاومته لولا إيراد الصدوق له كما قدّمناه (٢) ، فحمل السابق على الاستحباب بهذا الخبر محل كلام ، والقول بالمنع نقله في المختلف عن المفيد (٣).
والصدوق رحمهالله ذكر في الفقيه بعد رواية الحلبي السابقة ما هذا لفظه
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٩٦ / ١٥٠٩ زيادة : به.
(٢) في ص ٣٣٦ ٣٣٧.
(٣) المختلف ٢ : ١١٩ ، وهو في المقنعة : ١٥١.