قال : وكره الصلاة في السبخة إلاّ أنْ يكون مكاناً ليّناً تقع عليه الجبهة مستوية ، وعن الصلاة في بيوت المجوس ، إلى آخره (١).
والظاهر أنّ لفظ « قال » عائد إلى الحلبي ، والذي كره أبو عبد الله عليهالسلام ، وعلى هذا فيكون مدلول الثاني في هذا الكتاب صحيح الطريق من الفقيه ، إلاّ أنّ المتن مختلف.
والمكروه في الأخبار كما في الخبر المذكور محتمل للمكروه المعروف والتحريم ، فالخبر السابق الوارد بالنهي عن الصلاة في السبخ يقيّد بهذا الخبر.
والشيخ كما ترى كلامه مجمل في الحمل الثاني ؛ لاحتماله التحريم فيما إذا لم تقع الجبهة مستوية ، ولفظ الكراهة ( عند الشيخ يأبى هذا ، لأنّه كثيراً ما يقول في مثل الخبر : إنّه جاء نصّاً في الكراهة ، ويحتمل أنْ يريد الكراهة ) (٢) لكن الحمل على الاستحباب لا يغاير هذا إلاّ بأن يقال : إنّ الحمل الأوّل يراد به كراهة السبخة مطلقاً فيستحبّ التنزّه عنها ، والثاني يفيد الكراهة إذا لم تستو الجبهة.
وقد نقل بعض محققي المعاصرين سلّمه الله الخبر الثاني واصفاً له بالموثق ، ومتنه : قال : سألته عن الصلاة في السبخة لمَ تكرهه؟ قال : « لأنّ الجبهة لا تقع مستوية » فقلت : إن كان فيها أرض مستوية؟ قال : « لا بأس » (٣) وأنت خبير بعد ما قدّمناه من صحّة السند (٤) وعدم ظهور وجه التوثيق.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٥٧.
(٢) ما بين القوسين ساقط من « م ».
(٣) البهائي في الحبل المتين : ١٦١.
(٤) في ص ١٩٩٨.