الفقيه. وغيره من الأخبار إنْ عمل به فهو ما بين مشروط ومتضمن للنهي عن مرابط الخيل والبغال على الإطلاق ، فليتأمّل.
وينبغي أنْ يعلم أنّ في المنتهى على ما نقل عنه أنّ المراد بأعطان الإبل هي مباركها حول الماء لتشرب عللاً بعد نهل ، قاله صاحب الصحاح ، والعلل : الشرب الثاني ، والنهل : الشرب الأوّل ، والفقهاء جعلوه أعم من ذلك وهي مبارك الإبل مطلقاً التي تأوي إليها ، ويدلُّ عليه ما فهم من التعليل بكونها من الشياطين. انتهى (١).
وفي المنتهى أيضاً : أنّ المواضع التي تبيت فيها الإبل في سيرها ، أو تناخ فيها لعلفها لا بأس بالصلاة فيها ، [ لأنّها ] لا تسمّى معاطن (٢). وقد تقدم عن القاموس ما نقلناه (٣). وفي القاموس : الربض مأوى الغنم (٤). هذا ولا يخفى ما في عنوان الباب من القصور.
قوله :
باب الصلاة في السبخة
الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في السباخ ، فقال : « لا بأس ».
فأمّا الخبر المتقدّم وما تضمّنه من النهي عن الصلاة في السبخة ، فإنّما هو محمول على ضرب من الاستحباب ، ويجوز أنْ يكون
__________________
(١) المنتهى ١ : ٢٤٥.
(٢) المنتهى ١ : ٢٤٥ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
(٣) في ص : ١٩٩٢.
(٤) القاموس المحيط ٢ : ٣٤٢.