وجوب مدلول الجملة ، فإنّ المقرر في المعاني أنّ العدول من الإنشاء إلى الإخبار لفائدة زيادة الحثّ على إيجاد الفعل إنْ كان أمراً ، وعدمه إنْ كان نهياً ، وقد تكلم فيه باحتمال فوائد أُخر إلاّ أنّ احتمال إرادة عدم الوجوب أو عدم التحريم لم أر من صرّح به.
وأنت خبير بأنّ ما نحن فيه لا يمكن حمله على الكراهة في الجميع ؛ لأنّ الصلاة في الماء قد تحرم ، وكذلك الطين ، وحينئذٍ فإمّا أنْ يحمل الخبر على إرادة بيان المرجوحيّة أعم من التحريم والكراهة فيحتاج إثبات التحريم إلى الدليل كالكراهة ، أو يقال : إنّه للتحريم فيحتاج إثبات الكراهة إلى الدليل ، وربما يشكل الحال في هذا باستبعاد التحريم مع كراهة الأكثر ، وحينئذٍ يحمل على الأكثر ويقيّد الماء والطين بما يتمكن من الصلاة فيهما ، وفيه نوع بُعدٍ.
ولو حكم بالتحريم في الأكثر كما ينقل عن أبي الصلاح من القول بعدم حل الصلاة في الحمام كما مضى ، وفي معاطن الإبل (١) ؛ وعن المفيد من عدم جواز الصلاة بين القبور إلاّ مع الحائل (٢) ؛ وعن ابن بابويه (٣) والمفيد من عدم الجواز على الجوادّ (٤) ؛ أمكن إلاّ أنّ (٥) الحديث قد تضمن ما الخلاف (٦) فيه فيشكل الاعتماد عليه والمعارض موجود ، إلاّ أنْ يقال : إذا حكم بالتحريم سهل الأمر بإخراج بعضه بالدليل ، وفيه نوع تأمّل. لكن
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٤١.
(٢) المقنعة : ١٥١.
(٣) انظر المقنع : ٢٤.
(٤) المقنعة : ١٥١ ، وحكاه عنهم في المختلف ٢ : ١١٩.
(٥) في « م » : لأن.
(٦) في « م » : بالخلاف.