الذي يظهر من الصدوق العمل بظاهره ، إلاّ أنْ يقال : إنّه أتى بمضمون الخبر والعمل فرع الفهم (١) من المضمون ولا يدرى.
وفي الظن أنّ هذا هو السبب في عدم نسبة القول بالمنع إلى الصدوق في الحمّام وغيره.
وأمّا الثاني : كما ترى يدلّ على أنّ الموضع إذا كان نظيفاً فلا بأس ، والنظافة محتملة لأنْ يراد بها الطهارة ، ويحتمل أنْ يراد النزاهة من الأخباث التي توجب عدم الإقبال على العبادة ، وعلى كل حال حمل الشيخ الخبر على المسلخ غير واضح بعد وجود القيد ، والأوّل مطلق ، فلو قيّد المطلق لا مانع منه ، غير أنّ الإجمال في معنى النظيف يبقى.
وأمّا الرخصة فالمراد بها من الشيخ بل ومن الصدوق غير واضح كما نبّهنا عليه في مواضع من معاهد التنبيه.
وربما يظهر من الكلام هنا أنّ الرخصة يراد بها بيان الجواز.
وفيه : أنّه لو أُريد ذلك مع قيد النظافة لا يطابق المراد ؛ لأنّ المقصود من بيان الجواز عدم التحريم ، بل الكراهة ، وإذا كان الحكم بالكراهة مقيداً بالنظافة دل على أنّه مع عدم النظافة لا يلزم منه الكراهة ، بل إمّا يحمل على الجواز المطلق أو على التحريم ، لكن الجواز المطلق غير معقول ، فإنّ الكراهة فيه بطريق أولى ، والتحريم لا يقول به الشيخ ، فليتأمّل.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الصدوق روى الثانية بطريقه الصحيح عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الصلاة في بيت الحمّام ، فقال : « إذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس » يعني المسلخ (٢).
__________________
(١) في « م » : المفهم.
(٢) الفقيه ١ : ١٥٦ / ٧٢٧ ، الوسائل ٥ : ١٧٦ أبواب مكان المصلي ب ٣٤ ح ١.