أبي الصلاح القول بعدم حِلّ الصلاة على البسط المصورة (١) ، وقد علمت الحال في الخبرين.
قوله :
باب الصلاة في بيوت الحمّام
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن ابن البرقي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل ، عمن حدّثه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « عشرة مواضع لا يصلّى فيها : الطين والماء والحمّام والقبور ومسان الطرق (٢) وقرى النمل ومعاطن الإبل ومجرى الماء والسبخ والثلج ».
فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في بيت الحمّام؟ قال : « إذا كان موضعاً نظيفاً فلا بأس به ».
فالوجه في هذا الخبر أنْ نحمله على بيت المسلخ أو على ضرب من الرخصة ، لأنّ فعل ذلك مكروه وليس بمحظور.
السند :
في الأوّل : فيه مع الإرسال علي بن محمّد بن عبد الله ، والظاهر أنّه ابن أُذينة المذكور في جملة العدة التي يروي عنها الكليني رحمهالله عن أحمد
__________________
(١) المختلف ٢ : ١١٩.
(٢) في الاستبصار ١ : ٣٩٤ / ١٥٠٤ : الطريق.