فهو حكم آخر ، ولعلّ الخبر لا يخلو من ظهور على هذا.
والثاني : ما تضمنه من لفظ : المصلّى ، يمكن أنْ يراد به محل الصلاة من سجادة ونحوها. ويحتمل أنْ يراد به المصلّي باسم (١) فاعل ، والمراد السؤال عن المصلّي والحال أنّ البساط الذي يصلّي عليه أو عنده عليه التماثيل ، والجواب حينئذٍ يفيد كراهة الصلاة مطلقا ، سواء كان في قبلته أم لا. أمّا التغطية وعدمها فلا يتناول الخبر ذلك ، إذ الظاهر من السؤال عدم التغطية ، فكأنّ (٢) الكراهة مع عدمها. وآخر الحديث يدل على النهي عن الصلاة [ على (٣) ] البساط المشتمل على التماثيل مطلقا.
وما ذكره الشيخ من الحمل على الكراهة لا يخفى إجماله (٤) بعد ما قررناه من الاحتمالات ، لكن (٥) يستفاد الكراهة في بعضها ، وربما يستفاد اختلاف الكراهة منها.
ثم إنّ التماثيل شاملة للحيوان وغيره ، وينقل عن ابن إدريس أنّه خص الكراهة في الثوب الذي فيه مثال حيوان (٦). وقد نقل في المختلف القول بتحريم الصلاة في الثوب المشتمل على التماثيل عن الشيخ في الكتابين (٧) ، والآن لم أقف عليه هنا ، وفي بعض الأخبار المعتبرة ما يدلّ على أنّ تغيير الصورة يرفع (٨) البأس. وحكى في المختلف عن
__________________
(١) في « فض » و « م » : اسم.
(٢) في « فض » : وكان.
(٣) في النسخ : عن ، والأنسب ما أثبتناه.
(٤) في « م » : احتماله.
(٥) في « رض » زيادة : لا.
(٦) حكاه عنه في المختلف ٢ : ١٠٤ ، وهو في السرائر ١ : ٢٦٣.
(٧) المختلف ٢ : ١٠٣.
(٨) في « فض » : يدفع.