عليه في الرجال. وأمّا سعد أبوه فيحتمل أنْ يكون الأشعري الثقة (١) ، لأنّه من أصحاب الرضا عليهالسلام ، لكن غيره في حيّز الإمكان.
المتن :
في الأوّل : ظاهره أنّ الصلاة مع النظر إلى التماثيل لا بأس بها ، والأمر بطرح الثوب محتمل لأنْ يراد به تقييد نفي البأس بالطرح ، فيفيد أنّ بدون الطرح في البين البأس. ويحتمل أنْ يراد نفي البأس مطلقاً ، والأمر بالطرح لزيادة الكمال.
وقوله : « لا بأس بها إذا كانت عن يمينك » إلى آخره. محتمل لإرادة نفي البأس وإنْ لم يطرح عليها شيء ، فيفيد حينئذٍ ثبوت البأس إذا كانت قدّامه من دون الطرح ، وحينئذٍ يؤيّد الاحتمال السابق.
وقوله : « وإنْ كانت في القبلة » ربما دل على أنّ المراد بالأوّل نفي البأس عنه ما كانت التماثيل مائلة عن القبلة في الجملة ، وحينئذٍ يدل على نفي البأس عن المنحرف مطلقاً ، وإنْ كان الأولى طرح الثوب. وإنْ كانت في نفس القبلة ، فإلقاء الثوب على زيادة الأكمليّة يحمل إنْ لم يعمل بظاهره من الوجوب.
ويحتمل أنْ يكون عليهالسلام بعد نفي البأس أوّلاً أراد بيان ما ينبغي طرح الثوب عليه وما تجوز الصلاة بغير طرح.
ويحتمل أن يكون السؤال عمّن صلّى والتماثيل قدامه ثم أراد عليهالسلام بيان أنْ ينبغي أن يطرح أوّلاً عليها ما يسترها ثم يصلّي إذا كانت في القبلة ،
__________________
(١) كذا في النسخ ، ولعلّه سهو ، إذ من الواضح أنّ والد سعد بن إسماعيل هو إسماعيل بن عيسى ، ولم يوصف بالأشعري. انظر معجم رجال الحديث ٣ : ١٦٣ ، ٨ : ٥٥.