قوله :
باب الوقوف على البساط الذي فيه التماثيل
محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام أُصلّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها؟ قال : « لا بأس ، اطرح عليها ثوباً ولا بأس بها إنْ (١) كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإنْ كانت في القبلة فألق عليها ثوباً وصلّ ».
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن المصلّي والبساط يكون عليه التماثيل ، أيقوم عليه فيصلّي (٢) أم لا؟ فقال : « والله إنّي لأكره » وعن رجل دخل على رجل و (٣) عنده بساط ( وعليه تماثيل ) (٤)؟ فقال : « لا تجلس عليه ولا تصلّ عليه ».
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية دون الحظر.
السند :
في الأوّل : واضح الصحة.
والثاني : فيه سعد بن إسماعيل ، وهو مجهول الحال ؛ إذ لم أقف
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٩٤ / ١٥٠٢ : إذا.
(٢) في الاستبصار ١ : ٣٩٤ / ١٥٠٣ : ويصلي.
(٣) ليس في الاستبصار ١ : ٣٩٤ / ١٥٠٣.
(٤) في الاستبصار ١ : ٣٩٤ / ١٥٠٣ : عليه تمثال.