والثاني : ضمير « عنه » فيه لأحمد بن محمّد بن عيسى.
فإنْ قلت : المذكور في الرجال رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن العباس بن معروف (١) ، واللازم من عود ضمير « عنه » إلى أحمد بن محمّد السابق أنْ يكون هو ابن خالد ، فلا دلالة له حينئذٍ على أنّ علي بن الحكم هو الثقة.
قلت : لا ارتياب في أنّ أحمد بن محمّد الأوّل هو ابن عيسى ، وأمّا رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن العباس فلا يقتضي الانحصار.
وأمّا صالح النيلي ، ففي الرجال صالح بن الحكم النيلي ضعيف في النجاشي (٢) ، ومهمل في رجال الصادق عليهالسلام من كتاب الشيخ (٣).
والثالث : موثق على ما تقدم (٤).
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة على جواز الصلاة على الشاذكونة في المحمل إذا كان عليها الجنابة. وقد استدل به للمشهور (٥) من عدم اعتبار طهارة مساقط أعضاء السجود ما عدا الجبهة ـ خلافاً لما نقله العلاّمة في المختلف عن أبي الصلاح أنّه شرط طهارة الأعضاء السبعة مع الجبهة ـ (٦) وكذلك استدل بالثاني.
__________________
(١) رجال النجاشي : ٢٨١ / ٧٤٣.
(٢) رجال النجاشي : ٢٠٠ / ٥٣٣.
(٣) رجال الطوسي : ٢١٩ / ٦.
(٤) في ص ٨٩.
(٥) كما في المختلف ٢ : ١٣٠.
(٦) المختلف ٢ : ١٣٠ ، وهو في الكافي في الفقه : ١٤٠.