وقد يقال : إنّ الخبر الأوّل يتناول موضع الجبهة أيضاً ، والإجماع المنقول على طهارة موضع الجبهة (١) ، فيه ما مضى من وجود المخالف ، ولو سلّم فالرواية ظاهرة في جواز الصلاة في المحمل ، ويجوز أنْ يكون ذلك للضرورة.
ويمكن الجواب عن هذا : بأنّ إطلاق الجواز في المحمل مع عدم قيد الضرورة يدل على المطلوب.
وأمّا من جهة النجاسة ، فيحتمل أنْ يكون السؤال عن الصلاة من حيث كونها نجسة في الجملة ، ونجاسة موضع الجبهة إذا لم يعلم لا يضر بالحال. وما اشتهر بين المتأخرين من الفرق بين المحصور وغيره يتوقف على الثبوت.
والحقّ أنّ الإطلاق في الخبر له تأييد لقول البعض بعدم اعتبار طهارة موضع الجبهة (٢) ، وتأييد لاحتمال عدم الفرق بين المحصور وغيره إذا لم يعلم موضع النجاسة ، ( إلاّ أن يدّعى ظهور السؤال عن الصلاة على الشاذكونة مع العلم بموضع النجاسة ، ) (٣) وفائدة السؤال حينئذٍ من حيث اشتمالها على النجاسة ، ووجه الظهور أنّ مباشرتها برطوبة توجب التعدي تحتاج إلى بيان عدم جواز الصلاة ، فالإطلاق لا يناسب ، وفيه احتمال السؤال عن نفس الصلاة مع العلم بعدم التعدّي ، إلاّ أنْ يقال : إنّ الكلام في ظاهر الإطلاق.
وأمّا الثاني : فكالأوّل لكنه غير مقيّد.
__________________
(١) كما في المختلف ٢ : ١٣٠.
(٢) انظر مجمع الفائدة ٢ : ١١٥.
(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م ».