زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة أيصلّى عليها في المحمل؟ فقال : « لا بأس ».
عنه ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن صالح النيلي ، عن محمّد بن أبي عمير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أُصلّي على شاذكونة وقد أصابتها النجاسة (١)؟ فقال : « لا بأس ».
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلّى عليها؟ فقال : « لا ».
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الحظر.
السند :
في الأوّل : فيه أبان بن عثمان ، وقد قدّمنا فيه القول مكرراً (٢) ( من أنّ العامل بالموثق يلزمه الحكم بأنّ خبره موثق ، لأنّ القائل إنّه ناووسي : ابن فضال الفطحي ، ومن لم يعمل بالموثق فخبر أبان صحيح ينبغي أن يكون عنده لعدم ثبوت الناووسية له ، ولو عدّ من الصحيح خبره من يعمل بالموثق نظراً إلى الإجماع على تصحيح ما يصح عنه خالف اصطلاح المتأخرين ) (٣). أمّا علي بن الحكم فهو الثقة بتقدير الاشتراك (٤) لرواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه.
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٩٣ / ١٥٠٠ : الجنابة.
(٢) راجع ص ١٣٠.
(٣) ما بين القوسين زيادة من « م ».
(٤) انظر هداية المحدثين : ٢١٦.