اللبس ، والظهور إنّما يدعى مع اللبس.
قلت : المتبادر من الإعارة للثوب اللبس ، هذا. وقد مضى الإشارة إلى أنّ في الخبر دلالة على نجاسة الخمر من حيث التقرير من الإمام عليهالسلام ، فلا ينبغي الغفلة عنه.
وأمّا الثاني : فالحمل المذكور من الشيخ لا يخلو من وجه ، وقد ورد في بعض الأخبار المعتبرة ما يؤيّد الأوّل ، كحديث معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس ، وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها وأُصلّي فيها؟ قال : « نعم » قال معاوية : فقطعت له قميصاً وخطته وفتلت له أزراراً ورداءً من السابري ، ثم بعثت بها إليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار ، فكأنّه عرف ما أُريد فخرج بها إلى الجمعة. الحديث (١).
اللغة :
قال في القاموس : الجرّي كذمّي سمك (٢). وضبطه جدّي قدسسره في الروضة بالجيم المكسورة فالراء المهملة المشددة المكسورة ، ويقال : الجريث. بالضبط الأوّل مختوماً بالثاء المثلثة (٣).
قوله :
باب الشاذكونة تصيبها النجاسة أيصلّى عليها أم لا؟
أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٤٩٧.
(٢) القاموس المحيط ٤ : ٣١٤.
(٣) الروضة البهية ٧ : ٢٦٣.