فإن قلت : يقين الطهارة لو لم يعارضه إلاّ يقين النجاسة لم تثبت النجاسات بالظنّ ، والحال أنّها ثابتة ضرورة بأخبار الآحاد.
قلت : المراد بثبوت النجاسات الحكم بالتنجيس لا ثبوت الأصل ، ولو سلّم لأمكن أن يقال في الأصل ما قدمناه من ثبوتها بالعلم الشرعي ، ولا مانع منه.
فإن قلت : توقف زوال يقين الطهارة على يقين النجاسة يقتضي عدم الحكم بنجاسة ما اختلف فيه ، إذ لا يحصل اليقين بالنجاسة مع الاختلاف ؛ والنظر إلى أنّ وقوع ما يظن النجاسة يخرج اليقين عن كونه يقيناً يوجب القول بمثله فيما نحن فيه ، إذ الفرض أنّ اليقين السابق بالاستصحاب صار ظنّاً ، وقد صرح النصّ بعدم الالتفات إلى الظن بل لا بدّ من العلم.
قلت : ما وقع فيه الاختلاف إنْ أُريد بعدم الحكم بالنجاسة بالنسبة إلى المقلد فهذا لا وجه له ، وإنْ أُريد بالنسبة إلى المجتهد فالظن الحاصل له بالنجاسة قد أزال يقين النجاسة لأنّ ظنه شرعيّ ، غاية الأمر أنّه يلزم أنْ يكون فيما نحن فيه لو نقل أنّ الذمّي باشره بالنجاسة لكن على وجه لا يفيد اليقين بل بما (١) يفيد الظن كشهادة الشاهدين لا يلزم القبول ، لإطلاقه عليهالسلام اعتبار اليقين ، إلاّ أن يقال : إنّ شهادة الشاهدين قائمة مقام العلم. وفيه : أنّ قيامها مقام العلم إنّما هو بالإجماع ، ( وفي النجاسة لا إجماع كما يعلم من بعض الأصحاب المنقول عنه عدم قبول شهادة الشاهدين بالنجاسة ) (٢) وعلى هذا فلا بُدّ من اليقين بالنجاسة لظاهر النص.
فإنْ قلت : ليس في الخبر أنّ الذمّي لبس الثوب ، والعارية له أعمّ من
__________________
(١) ليست في « رض ».
(٢) ما بين القوسين ليس في « رض ».