وقال ـ يعني الشيخ في كتاب الرجال في أصحاب الهادي عليهالسلام ـ : إبراهيم ابن إسحاق ثقة. فإنْ يك هو هذا فلا تعويل على روايته (١).
وفي فوائد جدّي قدسسره عليها أنّ الشيخ ذكر النهاوندي في رجال من لم يرو عنهم : وقال : إنّه ضعيف ، وعلى هذا فالظاهر أنّ الذي في أصحاب الهادي عليهالسلام ليس هذا. انتهى.
ولا يخفى أنّ الشيخ يذكر من أصحاب الأئمّة عليهمالسلام في باب من لم يرو كثيراً ، فاستفادة نفي الاحتمال منه غير واضحة ، كما أنّ احتمال كونه الضعيف من العلاّمة كذلك.
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة على أنّ إخراج اليدين من الثوب حسن وعدمه ليس به بأس ، وعنوان الباب يقتضي بيان حكم من يصلّي محلول الأزرار ويديه داخل الثياب ، وغير خفي أنّ الخبر المبحوث عنه محتمل لإرادة القميص وغيره ، إلاّ أنْ يدعى تبادر القميص ، وإطلاقه يتناول محلول الأزرار وغيره ، فيدل على المطلوب في الجملة.
غير أنّه ربما يسأل عن إفادته استحباب إخراج اليدين من الثوب أم لا؟ وغير بعيد استفادة الاستحباب من حيث قوله : « فحسن » وقوله : « فلا بأس » إذ الحسن ظاهر الدلالة على نوع رجحان ؛ وعلى هذا لا يتوجه أنّ الخبر يدل على الإباحة.
فإنْ قلت : الإباحة إنْ كانت الشرعية فلا مانع من استفادتها ؛ إذ هي
__________________
(١) الخلاصة : ١٩٨ / ٤.