تساوي الطرفين شرعاً ، والخبر قد تضمن نفي البأس في عدم الإخراج ، والحسن في الإخراج ، ونفي البأس لا ينافي الحسن في العدم أيضاً.
قلت : وإنْ لم يناف الحسن ، لكن لا يدل عليه ، والمطلوب في المباح الشرعي إثبات الحسن في الطرفين ، غاية الأمر أنّ وجود هذا عزيز ؛ إذ لم نقف له على ما يصلح لإثباته سوى ما في كتاب الصوم ، وهو الخبر الدالّ على السحور ، فإنّ ظاهره التخيير ، ومع هذا قد يحصل نوع توقف في الثبوت به ، فإنّ تساوي الفعل والترك في كونه مراداً للشارع على حد سواء بعيد كما لا يخفى ؛ إذ الفعل يقتضي مشقة فكيف يساوي عدمه؟ وتحقيق الحال في الأُصول.
نعم ينبغي أنْ يسأل هنا عن وجه عدم الكراهة إذا لم يخرج يده من الثوب؟ لأنّ الحسن في الإخراج إذا أفاد الرجحان ، فتركه يكون مرجوحاً ، واللازم منه الكراهة.
ويجاب : بأنّ ترك المستحب ليس بمكروه ؛ إذ المكروه يتوقف على النهي ، ولا نهي عن ترك المستحب كما ذكره مشايخنا ٥.
ويخطر في البال أنّ الأمر بالشيء إذا اقتضى النهي عن ضده العام في الواجب ينبغي أنْ يقتضي النهي عن ضده العام في المندوب ، فيكون تركه مكروهاً ؛ وقد ذكرت هذا للوالد قدسسره فأجاب : بأنّ ظاهر كلام الأُصوليين في الوجوب ، والأمر كما ترى.
فإن قلت : الظاهر من الشيخ أنّ مطلوبه الكراهة كما ينبئ عنه آخر كلامه ، فكأنّه استفاد من الخبر ذلك.
قلت : كلام الشيخ إنّما يتحصل منه كراهة الصلاة لمحلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار ، وهذا حكم آخر ، وسيأتي تفصيله في الخبر الدال على