الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي ويدخل يده في ثوبه ، قال : « إنْ كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وإنْ لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن يدخل يداً واحدة (١) ولم يدخل الأُخرى فلا بأس ».
عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام قال : « لا يصلّي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار ».
فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية دون الحظر ، يدل على ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن إبراهيم الأحمري قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يصلّي وأزراره محلّلة ، قال : « لا ينبغي ذلك ».
السند :
في الأوّل : صحيح على ما مضى (٢).
والثاني : فيه زياد بن سوقة ، وقد وثّقه العلاّمة في الخلاصة (٣). والشيخ ذكره في رجال الباقر عليهالسلام ولم يوثّقه ، وكذلك في رجال الصادق (٤) عليهالسلام.
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٤ : وإن أدخل يدا وحدة.
(٢) في ص ٤٩ ، ٢٨٩ ، ٨٦٥.
(٣) الخلاصة : ٧٤ / ٥.
(٤) رجال الطوسي : ١٩٧ / ٣٠ ، ١٢٢ / ٣.