صحّ ، لكن لا يدل على ما يفيده العنوان من كراهة الصلاة في خرقة الخضاب.
والثالث : كالثاني.
والرابع : يدل على أنّه لا بأس بالصلاة واليدان مربوطتان ، ولا معارض له من جهة الربط كما لا يخفى.
قوله :
باب الإنسان يصلّي محلول الأزرار ويداه داخل الثياب
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه من ثوبه ، فقال : « إنْ أخرج يديه فحسن ، وإنْ لم يخرج فلا بأس ».
سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قال : « لا بأس أنْ يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة ، إنّ دين محمّد صلىاللهعليهوآله حنيف » أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ الناس يقولون : إنّ الرجل إذا صلّى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً ، قال : « لا بأس ».
فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ابن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار