عنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ابن صدقة ، عن عمّار الساباطي (١) قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تصلّي ويداها مربوطتان بالحِنّاء ، فقال : « إذا (٢) كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان ».
عنه ، عن أبي جعفر ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة والرجل يختضبان ويصلّيان وهما بالحِنّاء والوسمة ، فقال : « إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس ».
فإنّ الخبر الأوّل محمول على الكراهة وهذه الأخبار محمولة على الجواز.
السند :
في الجميع واضح بعد ما كرّرنا القول فيه ، والإجمال أنّ الأوّل ضعيف بأبي بكر الحضرمي ؛ والثاني صحيح ؛ والثالث ضعيف لإهمال محمد بن سهل في الرجال ؛ والرابع موثق ؛ والخامس صحيح.
لمتن :
في الأوّل : ظاهر في أنّه لا يصلّي بالخضاب.
والثاني : يدل على الجواز بالقيد ، فيحمل الأوّل على الكراهة لو
__________________
(١) في التهذيب ٢ : ٣٥٦ / ١٤٧٢ ، ونسخة من الاستبصار ١ : ٣٩١ / ١٤٨٩ : عن عمّار ابن موسى الساباطي.
(٢) في التهذيب ٢ : ٣٥٦ / ١٤٧٢ ، والاستبصار ١ : ٣٩١ / ١٤٨٩ : إن.