احتمل ما هنا ثانياً (١).
وأمّا الثامن : فهو كما ترى يدل على أنّ المرأة المسلمة في جميع الحالات لا يصلح لها أنْ تلبس ما لا يواري شيئاً ، وكأنّ الشيخ نظر إلى أنّ حال الصلاة من الجملة ، وفيه شيء ، إلاّ أنّه قابل للتسديد.
قوله :
باب كراهية الصلاة في خرقة الخضاب
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي وعليه خضابه ، فقال : « لا يصلّي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أنْ يصلّي » قلت : إنّ حِنّاءه وخرقته نظيفة ، فقال (٢) : « لا يصلّي وهو عليه ، والمرأة أيضاً لا تصلّي وعليها خضابها ».
فأمّا ما رواه سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المختضب ، إذا تمكّن من السجود والقراءة أيضاً (٣) أيصلّي في حِنّائه؟ قال : « نعم إذا كان خرقته طاهرة وكان متوضئاً ».
عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل بن اليسع الأشعري ، عن أبيه ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته أيصلّي الرجل في خضابه إذا كان على طهر؟ فقال : « نعم ».
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢١٩.
(٢) في الاستبصار ١ : ٣٩١ / ١٤٨٦ : قال.
(٣) ليس في الاستبصار ١ : ٣٩١ / ١٤٨٧.