والسادس : المستدل به يدل على عدم التغطية مطلقا ، إلاّ أنّ الصلاة داخلة في الحكم ، وقد سبق في الخبر المنقول من التهذيب دلالة على الأمة في الصلاة (١).
وما تضمنه الخبر المبحوث عنه من قوله : « إذا لم يكن لها ولد » لا يخلو من إجمال ، بل قد يظن أنّ الظاهر إذا كان لها ولد ، ويراد به الحي ليكون أبلغ في بيان الحكم من حيث قربها إلى الحرية ..
ولعلّ المراد أنّ أُمّ الولد إذا مات ولدها ليس عليها تغطية الرأس ، فيدل على أنّ مع وجوده تجب عليها التغطية ؛ لكن لا أعلم القول بذلك الآن ، بل الظاهر من البعض عدم وجوب الستر ما لم يعتق (٢). وقد يحتمل أنْ يراد أنّ أُمّ الولد من حيث كونها أُمّ ولد لا يجب عليها الستر وإنْ لم يكن لها ولد ، إلاّ أنّ العبارة لا تساعد عليه ظاهراً.
أمّا السابع : فالذي يظهر منه إرادة فعل الساتر الكامل ، فكأنّه عليهالسلام أراد أنّ الملحفة فوق الخمار أولى (٣). واحتمال أنْ يراد أنّ الملحفة أولى من الخمار في حيّز الإمكان ، كاحتمال إرادة أنّ ما ذكر في السؤال يجوز مع جواز الاكتفاء بملحفة تضمها (٤) عن الدرع والخمار ، إلاّ أنّهما بعيدان ، والثاني أبعد.
وفي التهذيب احتمل الشيخ الأوّل على وجه الجزم ، حيث قال بعد الخبر : فإنّ المراد بذكر الملحفة زيادة على الدرع والخمار زيادة الفضل. ثم
__________________
(١) تقدم في ص ١٩٦٩.
(٢) المنتهى ١ : ٢٣٧ ، جامع المقاصد ٢ : ٩٨.
(٣) في « م » : أوفى.
(٤) في « رض » : تضمنها.