كون ظهورهما أفحش لا يقتضي الجواز كما هو ظاهر ، واحتمال مفهوم الموافقة في غاية البعد ، مضافاً إلى ما قدمناه.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الثاني ربما يستفاد منه عدم الوجوب من حيث قوله : « لا ينبغي » وربما كان الوجه فيه أنّ الثوبين مع الإطلاق يراد بهما الشاملان كالدرع والملحفة ، إلاّ أنْ يقال : إنّ الثوب لا بُعد في إرادة الخمار منه ، كما أنّ « لا ينبغي » يستعمل في الواجب.
أمّا الثالث : فقوله : « ولا يضرّها بأن تقنع » فالظاهر أنّ المراد به عدم كراهة القناع لها في مادة الاكتفاء به أو زيادته. وفي قوله : « ثوبين » إلى آخره. دلالة على إطلاق الثوب على القناع إن أُريد به القناع ، ولو أُريد أن تعمل بالإزار كالقناع فلا دلالة. وقوله : فإن كان ، إلى آخره. يحتمل أنْ يراد به أنّ فعل الملحفة عوض القناع من دون مقنعة هل يجزئها أم لا؟ ويحتمل أنْ يراد أنّ الملحفة لو لم تتقنع بها هل يضرّها أم لا؟. وفي الخبر احتمالات إلاّ أنّه غير مستحق لإظهارها فيه ، ولو لا أمر ما لم نتعرض لما ذكرناه.
والرابع : ظاهر في المنافاة لو صحّ.
أمّا الخامس : فلا ، لاحتمال إرادة عدم لزوم القناع بل الستر للرأس شرط بأيّ وجه كان.
وحمل الشيخ الأوّل لا وجه له بعد قوله : « المرأة » إلاّ أنْ يقال بالتجوّز ، أمّا الحمل الثاني فهو وإنْ بَعُد له وجه. والحمل الثالث لا وجه له بعد قوله في الأوّل : « وهي مكشوفة الرأس ». وأمّا ما ذكره رحمهالله : من احتمال الأمة وأنّ الأخبار السابقة دالة على الحرة. فالأوّل ممكن وإنْ بَعُد ؛ وأمّا الثاني فدلالة الأخبار عليه غير معلومة.