المسلك.
فإنْ قلت : قد ورد في بعض الأخبار عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّ المرأة عورة.
قلت : الرواية حكاها العلاّمة في المنتهى (١) ، وسندها غير معلوم الحال.
وأمّا الإجماع فقد ذكره البعض على غير الوجه والقدمين والكفين (٢) ، بل نقل عن المنتهى الإجماع على عدم كون الوجه والكفين عورة في الصلاة من الإمامية ، وفي الوجه من المسلمين (٣).
أمّا استدلال العلاّمة ؛ بقوله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ) (٤) لأنّ ابن عباس قال : إنّه الوجه والكف. ثم قوله : إنّ القدمين ليس بأفحش من الوجه والكفين (٥).
ففي نظري القاصر أنّه غريب ، كما أنّ موافقة بعض الأصحاب له (٦) في الجملة أغرب ؛ لأنّ الآية بتقدير تسليم تفسيرها إنّما تدل على عدم جواز إبداء الزينة إلاّ ما ظهر ، لكن الشرطية في الصلاة حكم آخر.
والتوجيه بأنّ الاستدلال ليس إلاّ من جهة استثناء الوجه واليدين ، لأنّ جواز إظهارهما مطلق يتناول الصلاة. فيه : أنّ جواز إظهار سائر البدن للزوج مثلاً لا يبيح الصلاة مع إظهاره ، فالمعلوم من الآية أنّ الحكم بالنسبة إلى الأجانب والصلاة حكم آخر ؛ وعلى تقدير تمامية ما ذكر فالقدمان انتفاء
__________________
(١) المنتهى ١ : ٢٣٦.
(٢) كما في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١٠٤.
(٣) حكاه عنه في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١٠٤ ، وهو في المنتهى : ٢٣٦.
(٤) النّور : ٣١.
(٥) المنتهى : ٢٣٦.
(٦) كما في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١٠٤.